الشيخ جواد الطارمي

22

الحاشية على قوانين الأصول

قوله وفيه نظر اى في كل واحد من الجوابين نظر قوله فالتخصيص انما يحتاج اليه لبيان المراد من لفظ العام لان العام ظاهر في الجميع حتى يحتاج إرادة البعض إلى المخصّص فالأول هو مقتضى قول المستدل اعني القائل بكون الالفاظ المعهود للخصوص والثاني ( هو لازم ) مذهب القائل بكونها للعموم والفارق بينهما هو ان المخصّص على الأول يكون قرينة مفهمة للمراد وعلى الثاني يكون قرينة صارفة قوله في الاقلّ اى في العام لأنه أقل استعمالا من الخاص قوله اما الثاني اى وجه النظر في الجواب الثاني وهو قوله بوهن التمسك بمثل هذه الشهرة قوله بل لان ذلك المطلوب له حقيقة يعنى بل متمسك المستدل هو ان ذلك المطلوب اعني غلبة الاستعمال للخصوص فقط بحسب الواقع والحقيقة لا للعموم قوله لو كان المراد ظاهره لكان كاذبا لان المثل اعني قولهم ما من عام الا وقد خصّ لو حمل على ظاهره يكون معناه كل عام مخصّص يعنى لم يوجد عام لم يرد عليه تخصيص وهذا كذب من جهة وجود بعض العام الذي لم يرد عليه تخصيص في قوله انّ اللّه بكل شيء عليم فلا بد ان يحمل المثل على أن الالفاظ المعهودة في الغالب يستعمل في مخصوص وفي النادر تستعمل في العموم حتى لا يلزم الكذب قوله وبأنه لو كانت حقيقة في العموم اى في العموم وحدة بان يكون حقيقة متحدة وهذا دليل ثان للقائل بالاشتراك قوله وقد عرفته اى عرفت الاخذ والدليل الدال على كون الالفاظ المعهودة للعموم في أوائل القانون السابق قوله وإرادة الهيئة المجموعة إرادة العموم المجموعى قوله وتوابعه المشهورة مثل اكتع وابتع ونحوهما قوله على ؟ ؟ ؟ الملاقية أحدهما اطلاق لفظ سائر على الجميع كما عن بعض أهل اللغة مثل أكرم ساير العلماء اى جميعهم والآخر اطلاقه على الباقي مثل أكرم زيد العالم وساير العلماء قوله منها كافّة ومثلها في العموم معاشر ومعشر وعامة قوله يفهم ذلك من خارج اى يفهم تضمّن من وما الموصولتين معنى الشرط من القرينة الخارجية قوله والا فالأظهر اى وان لم يفهم تضمّن الشرط من الخارج فالأظهر هو حمل من وما على الموصولة ولا عموم في الموصولة إلّا ان يجعل من باب الاطلاق الجنسي وقد أشرنا في أوائل القانون السّابق ان ما ذكره هنا مناقض لما ذكره هناك من أن ماء الموصول حقيقة في العموم من جهة قصّة ابن الزبعرى قوله الحاق ماء الزمانية اى الحاقها بالعموم وماء الزمانية ما يقوم مقامها لفظ المدة قوله مثل الا ما دلت عليه قائما أوله قوله تعالى وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يؤدّه إليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤدّه إليك الّا ما دمت عليه قائما اى الّا مدّة دوامك وملازمتك له قائما بحيث لا تفارقه فمنى فارقته أنكره قوله والمصدرية اى عن بعضهم الحاق الماء المصدريّة بالعموم وهي ما يؤول الفعل الذي بعده بالمصدر قوله إلّا انها ليس للتكرار إلى قوله بخلاف كلّ لا يخفى ان هذا الفرق يصحّ في اىّ الاستفهامية واما الشرطية فلا فرق بينها وبين كل فان المتبادر من مثل اىّ رجل دخل دارى فأكرمه ليس الاكل رجل ولذا يحسن لوم من ترك اكرام واحد من الداخلين قوله إذا اتّصلت بواحد منها ما الظاهر أن هذا قيد للأسماء الأربعة غير متى بان يقال حيثما أينما كيفما إذا ما قوله في دلالة المفرد المحلّى عليه متعلق ؟ ؟ ؟ يعنى بعد اتّفاق العلماء على إفادة الجمع للعموم اختلفوا في دلالته المفرد المحلّى عليه ظاهر كلامه ره هو حصول الاتفاق على إفادة الجمع المحلى للعموم ولو في الاثبات وهو لا يخلو عن اشكال لأنه لا يتمّ في مثل للرجال عندي درهم وأمثاله قوله هو الماهية المطلقة لا بشرط شيء اعلم أن هذا النزاع في اسم الجنس اعني كونه موضوعا للماهية لا بشرط شيء أو بشرط الوحدة المبهمة بعد النزاع في ان له مع قطع النظر عن اللواحق وضع على حدة أم لا بل هو مع اللواحق من اللام والتنوين وعلائم التثنية والجمع موضوع للمعنى